Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في صلاة التطوع

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٨٦

وَلا يَقْنُتُ فِي (١) صَلاةٍ غَيْرِ الْوِتْرِ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ (٢) بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، وَ (٣) جَازَ لِلإمَامِ أَنْ يَقْنُتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولَ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي دُعَائِهِ، أو (٤) نَحْوَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ لآحَادِ المُسْلِمِينَ.

وَيُؤيرُ فِي رَمَضَانَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّد، جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ مُتَابَعَةَ الإمَامِ، أَوْتَرَ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الإمَامُ، قَامَ فَضَمَّ إِلَى الْوِتْرِ رَكْعَةً أُخْرَى.

وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ.

وَهَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

* * *