عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ١٤١
فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" (١).
وَقَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (٣).
وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ، حَتَّى يَبْلُغَ بِالْكَيْلِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالْجَفَافِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِمَّا يُدَّخَرُ، إِلَّا الأَرُز وَالعَلَسَ -نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ- فَإِنَّ نِصَابَهُمَا مَعَ قِشْرِهِمَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ.
وَلا زَكَاةَ فِي الْقُطْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ.
وَعَنْهُ: فِيهَا الزَّكَاةُ.