Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الزكاة فصل

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ١٦١

فَصْلٌ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصْرِفَ صَدَقتهُ إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لا يَرِثُهُمْ، وَيَخُصُّ ذَوِي الْحَاجَةِ مِنْهُمْ، فَأَمَّا مَنْ يَرِثُهُ غَيْرَ عَمُودَيِ النَّسَبِ، فَهَلْ يَجُوزُ الدَّفعُ إِلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ.

وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِها إِلَى زَوْجِهَا، أَوْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيَجُوزُ لِذَوِي الْقُرْبَى أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَمِنَ الْوَصَايَا لِلْفُقَرَاءِ، وَهَلْ لَهُمُ الأَخْذُ مِنَ الْكَفَّارَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمَنْ كَانَ لَهُ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ؛ مِنْ تِجَارَةٍ، أَوْ صِنَاعَةٍ، أَوْ أُجْرَةِ عَقَارٍ، وَنَحْوِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ الأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ.

فَإِنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَماً، أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَهِيَ لا تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الأَخْذُ، فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: