Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الصيام فصل في النية

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ١٦٧

فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ

لا يَصِحُّ صِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يُعَيِّنَهُ بالنّيَّةِ (١)، فَيَعْتَقِدُ (٢) أَنَّهُ يَصُومُ فِي غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ عِنْ كَفَّارَتهِ، أَوْ عَنْ نَذْرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ حِامِدٍ: يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَرِيضَةَ مَعَ ذلِكَ.

وَعَنْ أَحْمَدَ ﵀ (٣): لا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ.

وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ: إِنْ كَانَ غَدٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَهُوَ فَرْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَهُوَ نَفْلٌ، لَمْ يُجْزِهِ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

* * *