عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ١٦٧
فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ
لا يَصِحُّ صِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يُعَيِّنَهُ بالنّيَّةِ (١)، فَيَعْتَقِدُ (٢) أَنَّهُ يَصُومُ فِي غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ عِنْ كَفَّارَتهِ، أَوْ عَنْ نَذْرِهِ.
وَقَالَ ابْنُ حِامِدٍ: يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَرِيضَةَ مَعَ ذلِكَ.
وَعَنْ أَحْمَدَ ﵀ (٣): لا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ.
وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ: إِنْ كَانَ غَدٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَهُوَ فَرْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَهُوَ نَفْلٌ، لَمْ يُجْزِهِ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
* * *