عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٤٠٨
فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ
وَإذَا اسْتَبْرَأَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ الأَمَةَ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ أَنِ إسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ وَطِئَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.
وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لا تَخْطِيطَ فيهِ، فَهَلْ (١) تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، فَلِوَرَثَتِهِ الْقِصَاصُ، وَلَهُمُ الْعَفْوُ عَلَى أَوْلَى الأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَتِهِ أَوْ قِيمَتِهَا.
* * *