Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الظهار فصل

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٥٠٧

فَصْلٌ

إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ، فَكَفَّرَ يَنْوِي الْكَفَّارَةَ (١) مُطْلَقاً، أَجْزَأَهُ عَنْ أَحَدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ، فَكَذلِكَ عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ.

وَعِنْدَ الْقَاضِي لا يُجْزِىَ حَتَّى يُعَيِّنَ سَبَبَهَا، وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ يُجْزِىَ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ.

وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً، وَنَسِيَ سَبَبَهَا، أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

وَإذَا أَطْعَمَ مِسْكِيناً وَاحِداً في يَوْمٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ، لَمْ يُجْزِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ.

وَعَنْهُ: أَنَّه يُجْزِئُهُ.

* * *