عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٥١
فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ
وَيُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ.
وَلَمْسِ الذَّكَرِ بِيَدِهِ -عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ-.
وَلا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعْرِ والسِّنِّ والظُّفُرِ، وَالأَمْرَدِ، وَلا لَمْسُ الذَّكَرِ بِذِرَاعِهِ.
وَفِي لَمْسِ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ.
وَإِذَا لَمَسَ ذَكَرَ الْخُنْثَى الْمُشكِلِ، وَقُبُلَهُ، انتُقَضَ وُضُوءُهُ.
وَإِنْ لَمَسَ أَحَدَهُمَا، لَمْ يَنْتَقِضْ، إِلَّا إِنْ لَمَسَ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ، وَالْمَرْأَةُ قُبُلَهُ (١) لِشَهْوَةٍ.
وَفي "مُسْلِمٍ" عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَنتَوَضَّأُ (٢) مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ" (٣).