Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الصداق باب الوليمة

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٤٣

بَابُ الْوَلِيمَة

قال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ" رواه مُسْلِمٌ (١).

فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ، أَجَابَ أَسْبَقَهُمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا، فإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا جِوارًا.

فَإنْ دُعِيَ الْجَفَلَى (٢)، أَوْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، لَمْ تُسْتَحَبَّ الإِجَابَةُ.

وَإِنْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ، استُحِبَّتِ الإِجَابَةُ.

وَإذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فِيها لَهْوٌ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، لَمْ يَحْضُرْ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى حَضَرَ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، انْصَرَفَ.

فإِنْ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، لَمْ يَنْصَرِفْ.