عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٤٤٤
وَإذَا كَانَ عَلَى الْبَابِ صُورَةُ (١) حَيَوانٍ، وَكَانَتْ تُدَاسُ، أَوْ يُتَّكأُ (٢) عَلَيْهَا، جَلَسَ عَلَيها، وَإنْ كانَتْ عَلَى حِيطَانٍ أَوْ سُتُورٍ مُعَلَّقَةٍ، لَمْ يَجْلِسْ.
وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَليمَةِ أَدَبٌ في الطَّعَامِ.
وَمَنْ وَقَعَ في حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنَ النِّثَارِ، فَهُوَ لَهُ.
وَهَلْ يُكْرَهُ النِّثَارُ في الْعُرْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *