Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم باب المياه فصل في السواك وغيره

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٣

فَصْلٌ في السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَالسِّوَاكُ سُنَّة مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الصَّلاةِ، وَتَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ بِمَأكُولٍ، أو أَزْمٍ (٢)، أَوْ نَومٍ (٣)، وَغَيْرِ ذلِكَ.

وُيسْتَحَبُّ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ، إِلَّا فِيمَا بَعْدَ الزَّوَالِ في حَقِّ الصَّائِمِ، فَفِي كَرَاهِيَتِهِ لَهُ رِوَايَتَانِ.

وَيُسْتَاكُ بِعُودٍ يُنَقِّي الْفَمَ، وَلا يَجْرَحُهُ، وَلا يَتَفَتَّتُ فِيهِ، وَيَجْتَنِبُ الرَّيَاحِينَ، وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ (٤) عُرْجُوناً، أَوْ زَيْتُوناً، أَوْ عُودَ أَرَاكٍ.

وَيَسْتَاكُ عَرْضاً.