Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الطلاق فصل بالتعليق بالحمل والولادة

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٧٧

فَصْلٌ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلادَةِ

إذَا قَالَ لَهَا: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: يَحْرُمُ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ؛ فَإِنْ تَبَيَّنَّا أَنَّها حَامِلٌ (١)، طَلَقَتْ مِنْ حِيْنِ عَقْدِ الْيَمِينِ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، كذلِكَ.

فَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِأُنْثَى، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِذَكَرٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، فَوَلَدَتْ ذَكَراً وَأُنْثَى، طَلَقَتْ ثَلاثاً.

وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: إِنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَراً، أَوْ كَانَ حَمْلُكِ أُنْثَى، لَمْ تَطْلُقْ إذَا وَضَعَتْ ذَكَراً وَأُنْثَى.

فَإِنْ قَالَ: إِنْ وَلَدْتِ ذَكَراً، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَة، وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْثَى، فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنتَيْنِ (٢)، فَوَلَدَتْهُمَا حالَةً وَاحِدَةً، طَلَقَتْ ثَلاثاً، في قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ وَقَعَ بِالأَوَّلِ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ،