Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الطلاق فصل في صريح الطلاق

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٥٧

فَصْلٌ في صَرِيحِ الطَّلاقِ

وَهُوَ ثَلاثَةٌ: الطَّلاقُ، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ (١) في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: لَفْظُ الطَّلاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ فَقَطْ.

وَإذَا قَالَ: يَا مُطَلَّقَةُ! فَهُوَ صَرِيحٌ في الطَّلاقِ.

إذَا نَوَى الطَلاقَ بِقَلْبِهِ، أَوْ أَشَارَ بِأَصَابِعِه (٢)، لَمْ يَقَعْ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (٣)، وَقَالَ: أَرَدْتُ مِنْ وَثَاقٍ، أَوْ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلِي، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أقولَ: طَاهِرٌ، فَسَبَقَ لِسَانِي، أَوْ كَتَبَ الطَّلاقَ، وَقَالَ: أَرَدْتُ تَجْوِيدَ خَطِّي، أَوْ أَنْ أَغُمَّ (٤) أَهْلي، قُبِل فِيمَا بَيْنَه وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ كَانَ في حَالِ الْغَضَبِ وَسُؤالِ الطَّلاقِ، لَمْ يُقبَل في الْحُكْمِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.