عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ١٤٠
وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ، فَلِكُلِّ مَالِ حُكْمُ نَفْسِهِ (١) كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلَيْنِ -نَصنَ عَلَيْهِ-.
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
* * *