Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في الإقرار

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٦٨٥

فَصْلٌ (١) في الإِقْرَارِ

يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِغَيْرِ وَارِثٍ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: لا يَصِحُّ إِلَّا في الثُّلُثِ.

وَلا يُحَاصُّ الْمُقَرَّ لَهُ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يُحَاصُّهُمْ، فَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ، صَحَّ لِلأَجْنَبِيِّ وَحْدَهُ.

وَلَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ بِدَيْني، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُ لَهَا.

وَإِنْ قَالَ: هذِهِ الأَلْفُ لُقَطَةٌ، فتصَدَّقُوا بِهَا، وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا، لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهَا.

وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُمُ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهَا.

وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِوَارِثٍ يَصِحُّ.

وَعَنْهُ: لا يَصِحُّ.