Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في الشهادة على الشهادة

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٦٨٤

وَإذَا مَاتَ الشُّهُودُ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ.

وَإذَا بَانَ لِلْحَاكِمِ بَعْدَ الحُكْمِ وَالِاسْتِيفَاءِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا فَاسِقَيْنِ، نَقَضَ حُكْمَهُ، وَيَأْمُرُ بِرَدِّ الْمالِ إِنْ كَانَ بَاقِياً، وَبِضَمَانِهِ إِنْ كَانَ تَالِفاً.

وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ إِتْلافاً، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الإمَامِ.

وَعَنْهُ: لا يُنْقَضُ الْحُكْمُ إذا كَانَا فَاسِقَيْنِ.