قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٢٧٤
[٧] العبد هل يملك بالتَّمليك أم لا
؟
في المسألة روايتان عن أحمد:
أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه لا يملك، وهو اختيار الخرقيِّ، وأبي بكر، والقاضي، والأكثرين.
والثَّانية: يملك، اختارها ابن شاقْلَا، وصحَّحها ابن عقيل وصاحب «المغني».
ولهذا الخلاف فوائد كثيرة جدًّا (١):
فمنها: لو ملَّك السَّيِّدُ عبدَه مالاً زكوياً:
فإن قلنا: لا يملكه؛ فزكاته على السَّيِّد؛ لأنَّه مِلْكُه.
وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السَّيِّد (٢)؛ لانتفاء ملكه له، ولا على العبد؛ لأنَّ ملكه متزلزل (٣)، ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب، ولا يَعتق عليه رَحِمُه بالشِّراء، هذا ما قال أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ، وفي كلام أحمد إيماء إليه. (٤)