قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٢٤٤
قاعدة [٣٨] فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك
(١)، أو يُجعل كنايةً عمَّا يُمكن صحَّته على ذلك الوجه؟
فيه خلاف يلتفت إلى أنَّ المغلَّب هل هو اللَّفظ، أو المعنى (٢)؟
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو أعاره (٣) وشرط عليه العوض؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يصحُّ (٤)، ويكون كناية (٥) عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلاً أو موزوناً، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».