قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٢٣
قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلاً، أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء
، أو حلِّه، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغيُّرَ أصل آخر يجب استصحابه، أو تَرْك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللَّازم (١) على الصَّحيح.
ولذلك صور:
منها: إذا استيقظ من نومه، فوجد في ثوبه بللاً، وقلنا: لا يلزمه الغسل - على ما سبق فيما إذا تقدَّم منه سبب المذي-؛ فلا يلزمه أيضاً غسل ثوبه؛ بحيث نقول (٢): إنَّما سقط عنه الغسل؛ لحكمنا بأنَّ البلل مذي، بل نقول في ثوبه: الأصل طهارته؛ فلا ينجس بالشَّكِّ، والأصل طهارة بدنه؛ فلا يلزمه الغسل بالشَّكِّ؛ فيبقى في كلٍّ منهما على أصله، ذكره ابن عقيل في «فنونه» عن الشَّريف أبي جعفر (٣).