قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٧٠
قاعدة [١٤٦] تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور:
منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة (١) العدَّة روايتين (٢)، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين.
ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين.
ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين (٣).
ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين.
ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر (٤) المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب».