Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 495

Text

قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزَّكوات، ولا يجب به الحجُّ والكفَّارات، ولا يوفَّى منه الدُّيون والنَّفقات. نصَّ على ذلك أحمد في مسائل: منها: الزَّكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار، يَقْبَل من الزَّكاة؟ قال: نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو ألَّا يكون به بأس، قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو، قيل: فرس، قال: إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو ألَّا (١) يكون به بأس (٢). وقال جعفر بن محمَّد: سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة، يأخذ من الزَّكاة؟ قال: نعم (٣). وسئل عن الدَّار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في رواية ابن الحكم: يعطى من الزَّكاة صاحب المسكن؛

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (أ): أن. (٢) ينظر: مسائل أبي داود السجستاني ص ١١٨. (٣) ينظر: المستوعب (١/ ٣٩٦).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٤٩٥ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٤٩٥.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٤٩٥.

Go to a printed page