Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 3/ 39

Text

قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدَّراً بالشَّرع، وبعضها غير مقدَّر به، فهي ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون تقدير الحقِّ خشية سقوط صاحبه، حيث كان من لم يقدَّر حقُّه يستحقُّ الجميع عند الانفراد؛ كذوي الفروض مع العصبات في الميراث؛ فههنا (١) قد يزيد الحقُّ الَّذي لم يقدَّر على الحقِّ المقدَّر؛ لأنَّه أقوى منه. والنَّوع الثَّاني: أن يكون التَّقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدَّر موكولاً إلى الرَّأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يُرجع إليه؛ فلا يزاد الحقُّ الَّذي لم يقدَّر على المقدَّر ههنا. وله (٢) صور: منها: الحدُّ والتَّعزير؛ فلا يبلغ بتعزير الحرِّ والعبد أدنى حدودهما، إلَّا فيما سببه الوطء؛ فيجوز أن يبلغ بالتَّعزير عليه في حقِّ الحرِّ مائة جلدة بدون نفي.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ب): ههنا. (٢) في (أ) و (و): له.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٣/ ٣٩ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٣، ص ٣٩.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٣، ص ٣٩.

Go to a printed page