Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 217

Text

قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل. فأمَّا غير المنقول؛ فالمشهور عند الأصحاب: أنَّه يضمن بالعقد وباليد أيضاً، كما يضمن في عقود التَّمليكات بالاتِّفاق. ونقل ابن منصور عن أحمد: أنَّ العقار لا يضمن بمجرَّد اليد في الغصب من غير إتلاف (١)، وكذلك قال أبو حفص العكبريُّ في العارية فيما قرأته بخطِّ القاضي. وأمَّا المنقول؛ فإن حصل نقله؛ ترتَّب عليه ضمان اليد والعقد. وإن لم يوجد النَّقل؛ فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام المقبوض (٢).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٨٧): (قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟ قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضاً فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب؛ غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئاً من السماء فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض لرب الأرض بقدر ما شغل الأرض). قال ابن قدامة: (وظاهر هذا: أنها لا تضمن بالغصب) ينظر: المغني ٥/ ١٧٩. (٢) في (ب) و (ج) و (د): القبوض.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٢١٧ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٢١٧.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٢١٧.

Go to a printed page