Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 53

Text

قاعدة [٨٠] ما يتكرَّر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. وينبني على ذلك مسائل: منها: هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة أم لا؟ إن ألحقناها بالشَّجر لتكرُّر حملها؛ جاز، وبه صرَّح القاضي وابن عقيل في موضع. وفرَّقا في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازيِّ؛ فيجوز بيع (١) أصوله، وما لا يتباقى إلَّا سنة ونحوها (٢)؛ فلا يجوز بيعه إلَّا بشرط القطع؛ إلَّا أن يباع مع الأرض كالزَّرع. ورجَّح صاحب «التلخيص»: أنَّ المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلَّا بشرط القطع؛ فإنَّها مع أصولها معرَّضة للآفات كالزَّرع، وهو مقتضى كلام الخرقيِّ وابن أبي موسى. ومنها: إذا باع (٣) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ب) و (د): مع. (٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): أو نحوها. (٣) في (ب): باعه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٥٣ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٥٣.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٥٣.

Go to a printed page