Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٩٤

قاعدة [٢٦] من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (١)؛ ضمنه

.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.

ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.

ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.

ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.

ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر (٢) على عينيه فأزاله؛ لم يفده.