Printed page ١/ ١٩٥
ومنها: لو أشرفت السَّفينة (١) على الغرق فألقى متاع غيره (٢) ليخفِّفها؛ ضمنه.
ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء؛ لم يضمنه.
ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه.
بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة.
ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه.
ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.
وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشَّوك؛ للنصِّ الوارد فيه (٣).