Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 391

Text

قاعدة [٥٥] من ثبت له حقُّ التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملُّكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ المشهور من المذهب: أنَّه لا يكون تملُّكًا، ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف. ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرَّف في المبيع؛ لم يكن تصرُّفه فسخاً ولم ينفذ، نصَّ عليه، وقال في رواية ابن القاسم: لا يجوز عتق البائع؛ لأنَّه غير مالك له في ذلك الوقت، إنَّما له فيه خيار (١)، فإذا اختاره ثمَّ أعتقه؛ جاز، فأمَّا دون أن يردَّ البيع؛ فلا. واختلف الأصحاب في المسألة على طرق: أحدها: أنَّه لا يكون فسخاً رواية واحدة، وإنَّما ينفسخ بالقول، وهي طريقة أبي بكر، والقاضي في «خلافه»، وصاحب «المحرر»، وهي أصحُّ. وقد نصَّ أحمد على أنَّ بيعه ليس بفسخ في رواية إسماعيل بن سعيد. ونصَّ على أنه إذا وطئ؛ فعليه الحدُّ في رواية مهنَّى.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (أي: خيار الفسخ).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٣٩١ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٣٩١.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٣٩١.

Go to a printed page