Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 3/ 47

Text

قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثمَّ عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميٍّ؛ هل يحكم على العائد بحكم الأوَّل أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل: منها: لو قلع سنَّه، أو قطع أذنه، فأعاده في الحال، فثبت والتحم كما كان ولم يَرِح؛ فهل يحكم بطهارته، أم لا؟ نصَّ أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت (١)؛ فحكى القاضي المسألة على روايتين. وفرَّق ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم، فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه، بخلاف ما إذا لم يثبت، وهذا حسن. فإن كان ذلك بجناية جانٍ؛ فالمنصوص: أنَّه لا قود فيه ولا دية، سوى حكومة نقصه (٢)، واختاره أبو بكر، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) تُنظر الروايات عن أحمد في الروايتين والوجهين (١/ ٢٠٢)، ومنها رواية الأثرم عنه: في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف، فيأخذ المقتص منه فيعيد بحرارته فيثبت؛ هل تكون ميتة؟ فقال: (أرجو أن لا يكون به بأس). (٢) ينظر: المحرر (٢/ ١٢٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٣/ ٤٧ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٣، ص ٤٧.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٣، ص ٤٧.

Go to a printed page