Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 153

Text

قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع: أحدها: حقُّ ملك، كحقِّ السَّيِّد في مال المكاتب، ومال القنِّ إذا قلنا: يملك بالتَّمليك، وكذلك ما (١) يمتنع إرثه لمانع؛ كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرِم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد على أحد الوجهين. الثَّاني (٢): حقُّ تملك؛ كحقِّ الأب في مال ولده، وحقِّ القابل للعقد إذا أوجب له، وحقِّ العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج (٣) عنه إلى ملكه، مع أنَّ في هذا شائبة من حقِّ الملك، وحقِّ الشَّفيع في الشقص. وههنا صور مختلف فيها؛ هل يثبت فيها الملك، أو حقُّ التَّملُّك؟ فمنها: حقُّ المضارب في الرِّبح بعد الظُّهور وقبل القسمة، وفيه روايتان: إحداهما: أنَّه ملكه بالظُّهور.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قوله: (وكذلك ما) هو في (ج) و (د) و (هـ): وما. وقوله: (ما) سقط من (ب). (٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): والثَّاني. (٣) في (ب): يخرج.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ١٥٣ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ١٥٣.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ١٥٣.

Go to a printed page