Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٤٥

قاعدة [١٤١] إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة

؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها على أصحِّ الوجهين.

ويتخرَّج على ذلك (٢) صور:

منها: لو ترك السَّاعي زكاة الثِّمار أمانة بيد ربِّ المال، فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه؛ ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً على الصَّحيح.

وعنه: يضمنها بمثلها رطباً.

ومنها: لو أتلف الأضحيّة أو الهدي قبل يوم النَّحر؛ فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف، أو يوم النَّحر.

وفيه وجه: يضمنها بقيمتها (٣) يوم التَّلف بكلِّ حال، كما لو كان أجنبيًّا.

وفي «الكافي»: يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو هدي