قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٤٥
قاعدة [١٤١] إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة
؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها على أصحِّ الوجهين.
ويتخرَّج على ذلك (٢) صور:
منها: لو ترك السَّاعي زكاة الثِّمار أمانة بيد ربِّ المال، فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه؛ ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً على الصَّحيح.
وعنه: يضمنها بمثلها رطباً.
ومنها: لو أتلف الأضحيّة أو الهدي قبل يوم النَّحر؛ فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف، أو يوم النَّحر.
وفيه وجه: يضمنها بقيمتها (٣) يوم التَّلف بكلِّ حال، كما لو كان أجنبيًّا.
وفي «الكافي»: يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو هدي