Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٨٧

قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان:

أحدهما: ما يقع استحقاق كلِّ واحد بانفراده لجميع الحقِّ، ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.

والثاني: ما يستحقُّ كلُّ واحد من الحقِّ بحصَّته خاصَّةً (١).

وللأوَّل أمثلة كثيرة:

منها: الشُّفعاء المجتمعون، كلٌّ منهم يستحقُّ الشُّفعة بكمالها، فإذا عفا أحدهم عن حقِّه؛ توفَّر على الباقين.

ومنها: غرماء المفلس الَّذي لا يفي ماله بدين كلِّ واحد على انفراده، وهم كالشُّفعاء.

ومنها: الأولياء المتساوون في النِّكاح.

ومنها: العصبات المجتمعون في الميراث (٢).