قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٨٧
قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان:
أحدهما: ما يقع استحقاق كلِّ واحد بانفراده لجميع الحقِّ، ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
والثاني: ما يستحقُّ كلُّ واحد من الحقِّ بحصَّته خاصَّةً (١).
وللأوَّل أمثلة كثيرة:
منها: الشُّفعاء المجتمعون، كلٌّ منهم يستحقُّ الشُّفعة بكمالها، فإذا عفا أحدهم عن حقِّه؛ توفَّر على الباقين.
ومنها: غرماء المفلس الَّذي لا يفي ماله بدين كلِّ واحد على انفراده، وهم كالشُّفعاء.
ومنها: الأولياء المتساوون في النِّكاح.
ومنها: العصبات المجتمعون في الميراث (٢).