Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 3/ 14

Text

قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمَّا القود أو الدِّية؟ فيه روايتان معروفتان (١). ويتفرَّع عليهما ثلاث قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح عنه. القاعدة الأولى في استيفاء القود: فيتعيَّن حقُّ المستوفي فيه (٢) بغير إشكال. ثمَّ إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتاً للمال. وإن قلنا: أحد أمرين؛ فهل هو تفويت للمال أم لا؟ على وجهين، يتفرَّع (٣) عليهما مسائل: منها: إذا قُتل العبد المرهون، فاقتصَّ الرَّاهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضَّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين، أشهرهما:

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (ظاهر المذهب منهما الثَّانية، وهي أنَّه أحد أمرين). (٢) كتب على هامش (ن): (أي: فيما استوفاه من القود). (٣) في (ب) و (ن): ويتفرَّع.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٣/ ١٤ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٣، ص ١٤.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٣، ص ١٤.

Go to a printed page