Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٦١

قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (١)، هذا هو جادَّة المذهب

.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة (٢) لم ينتقض وضوؤه (٣)، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره.

ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة (٤) الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.

ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه.

أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.