قواعد ابن رجب - ط ركائز
Text
قاعدة [٩٨]
من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه، وإلَّا فلا.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: اللُّقطة يجب دفعها إلى واصفها، نصَّ عليه (١).
وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما.
وقيل: يقرع بينهما.
وإن استقصى أحدهما الصِّفات، واقتصر الآخر على القدر الَّذي يجزئ في الدَّفع؛ فوجهان مخرَّجان من التَّرجيح بالنَّسَّاج والنَّتَّاج (٢) (٣)،
Editor's footnotes
(١) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٨): قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟ قال: (لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي).
(٢) النسَّاج: من نسجتُ الثوب نَسْجًا، من باب ضرب، والفاعل: نسَّاج. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٠٢.
والنتاج: إذا ولي الرجل ناقةً ماخِضاً ونِتاجها حتى تضع، قيل: نَتَجَها نَتجاً ونِتاجاً. ينظر: العين ٦/ ٩٢.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا تعارض بينتان، وإحداهما ذَكَرت سبب الملك؛ ككونها نتجت في ملكه، أو كونها من نسجه، وفي الترجيح بذلك روايتان مشهورتان. من خط مولانا قاضي القضاة).