Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٢٧٩

ذكره ابن عقيل في «مفرداته».

ومنها: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللُّصوص وقطَّاع الطَّريق ونحوهم؛ يكتفى فيها بالصِّفة (١).

ومنها: تداعي المُؤْجِر والمستأجر دِفناً في الدَّار؛ فهو لواصفه منهما، نصَّ عليه في رواية الفضل بن زياد.

ومنها: اللَّقيط إذا تنازع اثنان أيُّهما التقطه، وليس في يد أحدهما؛ فمن وصفه منهما فهو أحقُّ به.

ومنها: من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإنَّه يستحقُّه بالوصف ونحوه ممَّا يدلُّ على أنَّه له، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل.

وسئل: أيزيد على ذلك (٢) بينة؟ قال: لا بدَّ من بيانٍ يدلُّ على أنَّه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير، انتهى.

وقد قضى سعد بن أبي وقاص في هذا بالعلامة المحضة (٣).