Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 518

Text

قاعدة (١) [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقِّيها. وهي نوعان: مملوك (٢) تعلَّق به حقُّ الغير، ومملوك للغير. فأمَّا الأوَّل: فهو مال الزَّكاة، فيجوز الأكل ممَّا تتوق إليه النُّفوس ويشقُّ الانكفاف عنه من الثِّمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضِّيفان، ولا تحتسب زكاته. ولذلك يجب على الخارص أن يدع في خرصه الثُّلث أو الرُّبع بحسب ما تقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلَّتها؛ كما دلَّت عليه السنة (٣)، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبةً؛ رجع عليهم بزكاتها. وأمَّا الزُّروع؛ فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت العادة بأكله فريكاً (٤)

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ب) و (ن): الحمد لله ربِّ العالمين. قاعدة. وهي في (ج): والله أعلم. قاعدة. (٢) كتب على هامش (ن): (مملوك للآكل). (٣) يشير إلى ما أخرجه أحمد (١٥٧١٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٢٤٩١) عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا خرصتم، فجدوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجدوا الثلث، فدعوا الربع». (٤) بُرٌّ فريك: هو الذي فرك ونقي، والفريك: طعام يفرك ثم يلت بسمن أو غيره. ينظر: المحكم (٧/ ٧)، لسان العرب (١٠/ ٤٧٣).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٥١٨ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٥١٨.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٥١٨.

Go to a printed page