Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٥٠٠

قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر

.

صرَّح به القاضي في «خلافه»، وفرَّع عليه مسائل:

منها: إذا أفلست (١) المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.

ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.

ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر (٢)؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.