Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 473

Text

ويلتحق بهذه القاعدة: قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مسائل: منها: الطَّلاق. ومنها: الخلع؛ فإنَّه يصحُّ مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل: هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإقالة. والصَّحيح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللَّازم لا يستقل به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلَّي ثمنه. ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد. ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة. ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت. ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٤٧٣ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٤٧٣.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٤٧٣.

Go to a printed page