Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥٠٤

قاعدة [٧٠] الفعل المتعدِّي إلى مفعول، أو المتعلِّق بظرف أو بمجرور

؛ إذا كان مفعوله أو متعلَّقه عامًّا؛ فهل يدخل الفاعل الخاصُّ في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ (١)

فيه خلاف في المذهب، والمرجَّح فيه التَّخصيص؛ إلَّا مع التَّصريح بالدخول أو قرائن تدلُّ عليه.

ويترتَّب على ذلك صور متعدَّدة:

منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب؛ لا يشمل الإمام على المذهب المشهور.

ومنها: الأمر بإجابة المؤذِّن؛ هل يشمل المؤذن نفسه؟ المنصوص ههنا: الشمول (٢).