Printed page ١/ ٥٠٥
والأرجح: عدمه؛ طرداً للقاعدة.
ومنها: إذا أَذِن لعبده في التِّجارة؛ لم يملك أن يؤجر نفسه.
وللمنع مأخذ آخر: وهو أنَّ المنافع ليست من أموال التِّجارة، ذكره القاضي (١).
ومنها: إذا أَذِن السيد لعبده أن يُعتق عن كفارته من رقيق السَّيِّد؛ لم يملك أن يُعتق نفسه.
وخرَّجها أبو بكر على وجهين، وهذا يتمشَّى على طريقته وطريقة