Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 291

Text

قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلَّ أو يسقط الواجبات (١) على وجه محرَّم، وكان مما تدعو النُّفوس إليه؛ ألغي ذلك السَّبب (٢)، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتَّب عليه أحكامه. ويتخرَّج على ذلك مسائل كثيرة: منها: الفارُّ من الزَّكاة قبل تمام الحول بتنقيص النِّصاب أو إخراجه عن ملكه؛ تجب عليه الزَّكاة. ولو أكثر صرف أمواله في تملُّك ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحليِّ؛ فهل ينزل منزلة الفار؟ على وجهين. ومنها: المطلِّق في مرضه لا يَقطع طلاقُه حقَّ الزَّوجة من إرثها منه، إلَّا أن تنتفي التُّهَمة بسؤال الزَّوجة ونحوه؛ ففيه روايتان. ومنها: القاتل لمورِّثه (٣) لا يرثه، وسواء كان متَّهماً أو غير متَّهم عند أكثر (٤) الأصحاب.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) من قوله في القاعدة السابقة: (الواجب بالنَّذر هل يلحق) إلى هنا نهاية السقط من (ب). (٢) في (ب) و (و) و (ن): الشَّرط. (٣) في (ب) وباقي النسخ: لموروثه. (٤) قوله: (أكثر) سقط من (أ).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٢٩١ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٢٩١.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٢٩١.

Go to a printed page