Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٠٥

قاعدة [٥٦] شروط العقود، من (١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه

، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟

المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.

وفيه (٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:

ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (٥).