Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٢٧

قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذَّر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب

؛ فهل يتعلَّق الوجوب بالبدل تعلُّقاً مستقرًّا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

للمسألة صور عديدة:

منها: هدي المتعة إذا عدمه، ووجب عليه الصِّيام، ثمَّ وجد الهدي قبل الشُّروع فيه؛ فهل يجب عليه الانتقال، أم لا؟

ينبني على أنَّ الاعتبار في الكفَّارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ وفيه (١) روايتان:

فإن قلنا: بحال الوجوب (٢)؛ صار الصوم أصلاً لا بدلاً، وعلى هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟

المشهور: أنَّه يجزئه؛ لأنَّه الأصل في الجملة، وإنَّما سقط رخصة.

وحكى القاضي في «شرح المذهب» عن ابن حامد (٣): أنَّه لا يجزئه.