Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 222

Text

قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثمَّ ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأوَّل أم لا؟ ها هنا صورتان: إحداهما: أن يكون العقد الَّذي ملك به المنفعة عقداً مؤبَّداً: فإن لم يكن عقد معاوضة؛ فلا معنى لانفساخه؛ كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فإنَّه يجتمع له ملكها بالعقدين، ولا ضرر في ذلك، فهو كما لو كان ملكه للمنفعة بغير عقد؛ كملك الورثة لمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروا العين من الموصى له. وإن كان عقد معاوضة -وهو النِّكاح-؛ انفسخ بملك الرَّقبة؛ لأنَّه ملك ضعيف ومختلف في مورِده؛ هل هو المنفعة أو الانتفاع، ويختصُّ بمنفعة البضع، ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه (١)؛ فلا يجتمع مع الملك القويِّ، وهو ملك الرَّقبة، بل يندفع به.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (أي: يملك الزوج بعقد النكاح الاستمتاع بنفسه دون نقله إلى غيره، فليس كالإجارة يستوفي فيها المنفعة بنفسه أو ممن يقوم مقامه في استيفائها).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٢٢٢ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٢٢٢.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٢٢٢.

Go to a printed page