قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٣٩
قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد
(١)، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء (٢)، ولا على طريق التَّبعيَّة (٣) للأخرى في الوقت (٤)؛ تداخلت أفعالهما، واكتُفيَ فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور.
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب: أنَّه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها.