Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 347

Text

قاعدة [٥٢] في التَّصرُّف في المملوكات قبل قبضها. وهي منقسمة إلى عقود وغيرها. فالعقود نوعان: أحدهما: عقود المعاوضات، وينقسم إلى بيع وغيره. فأمَّا البيع: فقالت طائفة من الأصحاب: التَّصرُّف قبل القبض والضَّمان متلازمان، فإن كان المبيع مضموناً على البائع؛ لم يجز التَّصرُّف فيه للمشتري حتَّى يقبضه، وإن كان قبل القبض من ضمان المشتري؛ جاز له التَّصرُّف فيه، وصرَّح بذلك القاضي في «الجامع الصغير» وغيره، وجعلوا العلَّة المانعة من التَّصرُّف: توالي الضَّمانات (١). وفي المذهب طريقة أخرى، وهي أنَّه لا تلازم بين التَّصرف والضَّمان (٢)؛ فيجوز التَّصرُّف والضَّمان على البائع؛ كما في بيع الثَّمرة

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (وهو ما يفضي إلى أن يضمن آخِرُ مشترٍ لمن قبله، وهو لمن قبله، وفيه حرج لا يخفى). (٢) كتب على هامش (ن): (وقد يقال: الغالب تلازم القبض والضَّمان، وحينئذ لا ينتقض ذلك بما ذكر من صورة بيع الثَّمرة والصبرة، ونحو ذلك).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٣٤٧ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٣٤٧.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٣٤٧.

Go to a printed page