Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 3/ 75

Text

قاعدة [١٤٩] الحقُّ الثَّابت لمعيَّن يخالف الثَّابت لغير معيَّن في أحكام. منها: من له وارث معيَّن؛ ليس له أن يوصي بأكثر من ثُلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله كلِّه؟ على روايتين. فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة. ومنهم من بناهما على أنَّ بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟ ويتعلَّق بهذا: إذا أقرَّ الإمام بنسبِ مَن لا يُعلم له وارث معيَّن، قال القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأنَّ المال للمسلمين، والإمام نائبهم، وهذا كأنَّه تفريع على القول بتوريث بيت المال. ويتوجَّه مثل ذلك في إجازة الإمام وصيَّة من وصى بكلِّ ماله، وقلنا: لا تجوز له الزِّيادة على الثُّلث. وذكر الأصحاب: أنَّ من قُتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله إلى الدِّية، وليس له العفو مجَّاناً؛ لأنَّه كتوريث القاتل. وهل له أن يقتصَّ؟ على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما. (١)

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ينظر القاعدة ١٠٦ ص ....

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٣/ ٧٥ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٣، ص ٧٥.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٣، ص ٧٥.

Go to a printed page