Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 3/ 8

Text

قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما (١) كان القصور طارئاً عليه، نصَّ على ذلك أحمد. فمن الأوَّل: المشتراة بشرط الخيار في مدَّة الخيار، وكذلك المشتراة بشرط ألَّا تبيع ولا تهب، أو إن باعها فالمشتري أحقُّ بها، نصَّ عليه أحمد، ونصوصه صريحة بصحَّة هذا البيع والشَّرط ومنع الوطء. قال فى رواية عبد الله فيمن (٢) باع جارية على ألَّا يبيع ولا يهب: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأنَّ عمر بن الخطَّاب قال: لا يقرب فرجاً فيه شرط لأحد. (٣) وكذلك قال في رواية حرب، وزاد: وإن اشترطوا إن باعها؛ فهم أحقُّ بها بالثَّمن؛ فلا يقربها، يذهب إلى حديث عمر حين قال لابن مسعود. وكذلك نقل مهنَّى.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (و): (لعله: إذا). (٢) في (ب) و (ج) و (هـ): فمن. (٣) ينظر: مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (ص ٢٧٨). وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٩١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٢٤)، وسعيد بن منصور (٢٢٥٦).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٣/ ٨ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٣، ص ٨.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٣، ص ٨.

Go to a printed page