Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 322

Text

قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين: أحدهما: أن يكون من موجَبِ العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللَّازم، والرَّهن اللَّازم، والهبة اللَّازمة (١)، والصَّدَاق (٢)، وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنَّما القبض فيها من موجَبات عقودها. والثَّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السَّلم والرِّبويات، وفي الرَّهن والهبة والوقف على رواية، والوصية على وجه، وفي بيع غير المعيَّن (٣) أيضاً على خلاف فيه. فأمَّا السَّلَم: فمتى تفرَّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل (٤)، وكذلك في الرِّبويات. وأمَّا الرَّهن والهبة: فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان، أو

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (كأن يكون الموهوب في يد المتهب). (٢) كتب على هامش (ن): (الأولى: والنِّكاح والخلع). (٣) كتب على هامش (ن): (وهو المبهم). (٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "بطل" يدلُّ على أنَّه كان قد انعقد قبل التَّفرق، وهو كذلك، غير أنَّه انعقاد مراعًى، فإن اتَّصل بالقبض في المجلس؛ لزم، وإلَّا بطل).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٣٢٢ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٣٢٢.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٣٢٢.

Go to a printed page