قواعد ابن رجب - ط ركائز
Text
أمَّا لو استقرَّ المهر بالدُّخول، ثمَّ نشزت المرأة: فلا نفقة لها، ولها ولوليها - أو سيِّدها إن كانت أمة - المطالبة بالمهر (١)، ذكره أبو بكر وغيره؛ لأنَّ وجوبه استقرَّ بالتَّمكُّن؛ فلا يؤثِّر فيه ما طرأ عليه بعده.
Editor's footnotes
(١) كتب على هامش (ن): (أي: لا الامتناع من التَّسليم بعد الدُّخول).