Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٤٦٢

قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميِّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب

؛ تعلَّق الضَّمان بالمباشرة دون السَّبب، إلَّا أن تكون المباشرة مبنيَّة على السَّبب وناشئة عنه (١)، سواء كانت ملجئة (٢) إليه أو غير ملجئة (٣).

ثمَّ إن كانت المباشرة والحالة هذه (٤) لا عدوان فيها بالكليَّة؛ استقلَّ